Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 246/2001
- Date
- 30/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
إن عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية (مادة 298 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-48) يجعل الشهادة باطلة وكذلك القرار المبني عليها اذا تبين ان الشاهد ليس من عداد الاشخاص الذين يمكن الاستماع اليهم دون يمين (المادة 304 اصول جزائية).
اذا تبين ان وجود تناقض في محضر جلسات المحاكمة بشكل يخالف مبدأ علانية المحاكمة (مادة 290 اصول جزائية قانون 18-9-48 فان اعادة الاجراءات المطعون فيها وتصحيحها واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية. فلا يكون للاجراءات المشكو منها أي اثر على الاجراءات اللاحقة وعلى القرار مما ينفي وقوع أي ضرر ومما يجعل المستدعي عديم المصلحة لاثارة هذا السبب.
ان المحكمة غير ملزمة بالاستجابة الى طلب ضم مستندات للملف ولها حق التقدير المطلق للادلة دون رقابة تمييزية فلا مخالفة للاجراءات الجوهرية المتعلقة بعدم مراعاة حق الدفاع.
لا صفة للمدعي الشخصي باثارة السبب المتعلق بعدم تلاوة قرار الاتهام مادة 293 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-48 لان هذا السبب يتعلق بالدعوى العامة ويحق الدفاع المقرر للمتهم كما انه لا يحق لمحكمة التمييز اثارة هذا السبب عفوا كي لا توسع نطاق المراجعة في اطار المراجعة المقدمة من المدعي الشخصي.