Court of Cassation, criminal chamber 21/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 246/1999
- Date
- 21/12/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان قرار الهيئة الاتهامية بالظن بالمدعى عليه بالجنحة لا يختلف عن قرار قاضي التحقيق الذي لم يشر الى الجنحة المذكورة ولم يعط وصفا لها بل اشار اليها في الحيثيات، ويكون التمييز مردودا شكلا لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل وبين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم7855 تاريخ 16-10-1961).