Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
246/1999
Date
21/12/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية بالظن بالمدعى عليه بالجنحة لا يختلف عن قرار قاضي التحقيق الذي لم يشر الى الجنحة المذكورة ولم يعط وصفا لها بل اشار اليها في الحيثيات، ويكون التمييز مردودا شكلا لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل وبين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم7855 تاريخ 16-10-1961).