Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
246/2004
Date
14/07/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني.

ان القرار المطعون فيه قضى بمنع المحاكمة وان التمييز قد قدّم من المدعي الشخصي وان المادة 37 قد اعفت المميز في هذه الحالة من التقيّد باسباب التمييز وانما لم تعف من وجوب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الحكمين قد اختلفا حول مدى توافر الادلة على الجرم وليس حول الوصف القانوني للفعل، ويرد التمييز شكلا.