Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 246/2003
- Date
- 19/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاتهامي الذي بت بمسألة الصلاحية الثانية، يقبل التمييز شكلا على حدة وذلك تطبيقا للمادة 306 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 استنادا الى نص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يتبين ان المرجع الصالح، الذي تقاك امامه الدعوى الناشئة، على خلفية خلاف زوجي، هو واحد من ثلاثة، فاما محكمة مكان وقوع الجريمة، او محكمة محل اقامة المدعى عليه، او محل القاء القبض عليه، وبما ان النص لم يفضل مرجعا على مرجع آخر، بخلاف رأي الهيئة الاتهامية، التي اعطت الافضلية، لمكان ارتكاب الجرم، فان محكمة محل اقامة الزوجة المدعى عليها تكون صالحة، المطلوب النقض بوجهها تركت مسكنها الزوجي، واقامت في منزل شقيقها في بيروت، وقد ادعى زوجها عليها، امام محكمة محل اقامتها، بالاضافة الى ان التبليغ حصل امام المحكمة ذاتها، وبالتالي فالادعاء صحيح وقانوني، وتكون الهيئة الاتهامية بقولها ما يناقض ذلك، قد خالفت القانون بقرارها المطعون فيه، وبالتالي يكون مصير قرارها النقض، ويكون التمييز في محله، ويقبل اساسا.