Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 246/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز القرار شكلا لعدم وجود اختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني كما تنص المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية بين قراري الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق، فان الاختلاف هو فقط حول وسائل الاثبات ومدى اثبات الجرم.