Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
246/2012
Date
12/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز القرار شكلا لعدم وجود اختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني كما تنص المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية بين قراري الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق، فان الاختلاف هو فقط حول وسائل الاثبات ومدى اثبات الجرم.