Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز الجزائي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر الشرط الخاص المتعلّق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان الاختلاف بينهما حصل فقط في تطبيق المادتين 963 و967 موجبات وعقود، وفي تفسيرهما لجهة مسؤولية الضامن، فقضى الحكم الابتدائي بمسؤوليته عن الاضرار مهما كان نوع الخطأ (القيادة عكس وجهة السير) بينما قضى الحكم الاستئنافي بعدم مسؤوليته في هذه الحالة، وهذا لا يشكّل اختلافا في الوصف القانوني.