Rulings

State Council 16/01/2003

شورى حكم رقم : 247 /2003

Court
شورى
Number
247/2003
Date
16/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة لعدم صحّة الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد ثبتت وفاة وكيل المستدعي، والدعوى لم تكن جاهزة للحكم وتمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.