State Council 16/01/2003
شورى حكم رقم : 247 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 247/2003
- Date
- 16/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة لعدم صحّة الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد ثبتت وفاة وكيل المستدعي، والدعوى لم تكن جاهزة للحكم وتمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.