Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
248/2003
Date
14/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق قرار قاضي التحقيق العسكري، والقاضي بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن، سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك لجرم التعامل مع العدو تطبيقا للمادتين 273 و285 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، لانه يقع عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة على النيابة العامة، الامر غير الحاصل في الدعوى.

ينقض قرار قاضي التحقيق العسكري لاغفاله البت بطلب مفوض الحكومة تجريم المدعى عليهم بجرم دخول بلاد العدو. ويقتضي اسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن الثلاثي، مع العلم بان المتهمين نفوا دخولهم بلاد العدو.