Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
248/2005
Date
04/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الذي قضى بكف التعقبات لسبق الملاحقة سندا للمادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قد احسن تطبيق القانون. لقد توافرت شروط سبق الادعاء لناحية وحدة الوقائع الجرمية لجهة الخصوم ذاتها والجرم المدعى به ذاته(جرم الاحتيال في الدعويين)، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون، ويرد السبب التمييزي.