Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 248/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الذي قضى بكف التعقبات لسبق الملاحقة سندا للمادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قد احسن تطبيق القانون. لقد توافرت شروط سبق الادعاء لناحية وحدة الوقائع الجرمية لجهة الخصوم ذاتها والجرم المدعى به ذاته(جرم الاحتيال في الدعويين)، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون، ويرد السبب التمييزي.