Court of Cassation, criminal chamber 01/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 248/2013
- Date
- 01/10/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
يقتضي اخراج احد المميز عليهم من الخصومة لانه مدعى عليه في الدعوى وبالتالي ليس صاحب صفة لتقبل التمييز المقدم من مدعى عليه آخر طعنا بقرار دفوع شكلية.
ان انطلاق المحكمة من وقائع غير المدلى بها، تمهيدا للبحث في التلازم، يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني. ويقتضي نقضه.
ان وجود بعض العقارات المقامة الدعوى بشأنها في جبل لبنان يعطي الاختصاص لقضاء التحقيق في جبل لبنان للنظر بها.
ان الدفع بالتلازم ليس سببا لرد الدعوى شكلا وانما هو يؤدي الى ضم الدعويين للسير بهما معا.
يرد الدفع بالتلازم المدلى به.
ان ممارسة حق الدفاع في ما يتعلق بتزوير مستندات لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاع باساس النزاع يبدأ مع بدء التحقيقات في الدعوى من قاضي التحقيق. فيرد الدفع الشكلي المدلى به على اساس المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.