Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
248/2013
Date
01/10/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

يقتضي اخراج احد المميز عليهم من الخصومة لانه مدعى عليه في الدعوى وبالتالي ليس صاحب صفة لتقبل التمييز المقدم من مدعى عليه آخر طعنا بقرار دفوع شكلية.

ان انطلاق المحكمة من وقائع غير المدلى بها، تمهيدا للبحث في التلازم، يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني. ويقتضي نقضه.

ان وجود بعض العقارات المقامة الدعوى بشأنها في جبل لبنان يعطي الاختصاص لقضاء التحقيق في جبل لبنان للنظر بها.

ان الدفع بالتلازم ليس سببا لرد الدعوى شكلا وانما هو يؤدي الى ضم الدعويين للسير بهما معا.

يرد الدفع بالتلازم المدلى به.

ان ممارسة حق الدفاع في ما يتعلق بتزوير مستندات لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاع باساس النزاع يبدأ مع بدء التحقيقات في الدعوى من قاضي التحقيق. فيرد الدفع الشكلي المدلى به على اساس المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.