Rulings

Criminal Court 16/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 248 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
248/2010
Date
16/06/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

ان المتهم قد قام بتزوير شهادة جامعية واستعمل المستند المزور من خلال ارساله الى وزارة الخارجية والمغتربين لتصديقه. يجرم المتهم سندا للمواد 459 و460 و219 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 3 سنوات وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة.

يحكم بالتعويض للمدعية الجامعة اللبنانية لتعرضها للضرر من خلال المساس بمستوى شهادتها العلمية.