Criminal Court 16/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 248 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 248/2010
- Date
- 16/06/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
ان المتهم قد قام بتزوير شهادة جامعية واستعمل المستند المزور من خلال ارساله الى وزارة الخارجية والمغتربين لتصديقه. يجرم المتهم سندا للمواد 459 و460 و219 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 3 سنوات وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة.
يحكم بالتعويض للمدعية الجامعة اللبنانية لتعرضها للضرر من خلال المساس بمستوى شهادتها العلمية.