Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
248/2012
Date
12/07/2012
President
الياس نايفة
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

لا تتوافر عناصر جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات لعدم ثبوت لجوء المدعى عليه الى المناورات الاحتيالية لايقاع المدعي في الغلط وحمله على التعاقد خصوصا ان المدعي المتعاقد من اصحاب الخبرة في حقل الطباعة فلا يسهل الايقاع به، ويعد النزاع مدنيا ويدخل في اختصاص المحاكم المدنية.

لا تتوافر عناصر جنحة المادة 658 عقوبات لعدم ثبوت استلام المدعى عليه لانذار يتضمن مطالبته برد البضاعة او تسديد ثمنها، ويعد النزاع مدنيا يدخل في اختصاص المحاكم المدنية. ترد الدعوى لعدم الاختصاص.