Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 248/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- الياس نايفة
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لا تتوافر عناصر جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات لعدم ثبوت لجوء المدعى عليه الى المناورات الاحتيالية لايقاع المدعي في الغلط وحمله على التعاقد خصوصا ان المدعي المتعاقد من اصحاب الخبرة في حقل الطباعة فلا يسهل الايقاع به، ويعد النزاع مدنيا ويدخل في اختصاص المحاكم المدنية.
لا تتوافر عناصر جنحة المادة 658 عقوبات لعدم ثبوت استلام المدعى عليه لانذار يتضمن مطالبته برد البضاعة او تسديد ثمنها، ويعد النزاع مدنيا يدخل في اختصاص المحاكم المدنية. ترد الدعوى لعدم الاختصاص.