Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
25/1955
Date
24/03/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان اغفال القرار البت بطلب منح المتهم العذر المخفف سندا للمادة 251/252من قانون العقوبات من شأنه حرمان محكمة التمييز من اجراء رقابتها على ما اذا كانت العقوبة المحكوم بها قد طبق بشأنها القانون تطبيقا صحيحا ام لا لجهة المسؤولية والعقاب, مما يجعل الحكم مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.