Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/1955
- Date
- 24/03/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان اغفال القرار البت بطلب منح المتهم العذر المخفف سندا للمادة 251/252من قانون العقوبات من شأنه حرمان محكمة التمييز من اجراء رقابتها على ما اذا كانت العقوبة المحكوم بها قد طبق بشأنها القانون تطبيقا صحيحا ام لا لجهة المسؤولية والعقاب, مما يجعل الحكم مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.