Rulings

Civil Court of Appeal 09/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
25/2002
Date
09/01/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

لكل متضرر من قرار وضع اشارة الدعوى على عقار حق المداعاة. لمالك في عقار وضعت عليه اشارة الدعوى ان يستأنف هذا القرار (المادة 3 قانون 76 تاريخ 3/4/1999).

يقتضي وضع اشارة الدعوى الرامية الى اعلان صورية ملكية عقارية على الصحيفة العينية للعقار لانها تتناول حقا عينيا عقاريا ويصدق القرار المستأنف القاضي بوضع اشارة الدعوى.