Civil Court of Appeal 09/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 25/2002
- Date
- 09/01/2002
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
لكل متضرر من قرار وضع اشارة الدعوى على عقار حق المداعاة. لمالك في عقار وضعت عليه اشارة الدعوى ان يستأنف هذا القرار (المادة 3 قانون 76 تاريخ 3/4/1999).
يقتضي وضع اشارة الدعوى الرامية الى اعلان صورية ملكية عقارية على الصحيفة العينية للعقار لانها تتناول حقا عينيا عقاريا ويصدق القرار المستأنف القاضي بوضع اشارة الدعوى.