Court of Cassation, civil chamber 22/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2001
- Date
- 22/05/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لا تسري على الغير العقود الواقعة على المؤسسة التجارية غير المسجلة في السجل التجاري.
تعتبر جماعة الدائنين من الغير بالنسبة لعقد التفرغ الجاري لدى الكاتب العدل بين المفلس وزوجته والذي يتناول المؤسسة التجارية ولا يسري هذا العقد بوجه جماعة الدائنين (مادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 المؤسسة التجارية).