Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2001

Court
تمييز مدني
Number
25/2001
Date
22/05/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

لا تسري على الغير العقود الواقعة على المؤسسة التجارية غير المسجلة في السجل التجاري.

تعتبر جماعة الدائنين من الغير بالنسبة لعقد التفرغ الجاري لدى الكاتب العدل بين المفلس وزوجته والذي يتناول المؤسسة التجارية ولا يسري هذا العقد بوجه جماعة الدائنين (مادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 المؤسسة التجارية).