Court of Cassation, civil chamber 09/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2005
- Date
- 09/06/2005
- President
- /طانيوس الخوري/
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معاري، مقلّد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم والسبب الجدي لقبولها عند قبول دعوى الاعتراض على اتعاب المحاماة شكلا متى كانت مقدّمة الى الرئيس الاستئنافي الاول لان المحكمة تكون فسّرت نص المادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم والسبب الجدي في قبولها لأن المحكمة بردها لعدم الاختصاص دعوى المحامية للمطالبة ببدل اتعابها تكون قد فسّرت المادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بعد ان اعتبرت ان الاتعاب المطالب بها نشأت بعد انتهاء عقد الوكالة وانه كان بامكان المدعية المطالبة امام مرجع اخر حتى اذا صار تنازع سلبي على الاختصاص فيحل بطلب تعيين المرجع.
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم والسبب الجدي لقبولها، لأن تشويه الوقائع والمستندات والخطأ في تفسيرها ان كان يصح كسبب قانوني للطعن ان كان الطعن جائز، الاّ انه لا يؤلّف الخطأ الجسيم خاصة وان المستندات غير واضحة.
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم والسبب الجدي لقبولها لان ما تثيره المدعية لا يعدو كونه مناقشة الاسباب التي اعتمدتها المحكمة من انه كان عليها معرفة نية موكّلها بعدم تجديد وكالته لها.
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم والسبب الجدي لقبولها، لأن القرار المشكو منه لم يتناقض في قوله بانهاء عقد الوكالة والحكم بالتعويض، لان التعويض مترتّب عن عدم دفع بدل الاتعاب وتطبيق المادة 750 اصول مدنية بحق المدعية لرد دعوى المخاصمة.