Rulings

Criminal Court 31/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
25/2011
Date
31/01/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية فيجرم سندا للمادة 638/200 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الثلث فتصبح اشغالا شاقة سنة وتخفض للاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات الى النصف فتصبح الحبس لـ6 اشهر.