Criminal Court 31/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 25/2011
- Date
- 31/01/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية فيجرم سندا للمادة 638/200 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الثلث فتصبح اشغالا شاقة سنة وتخفض للاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات الى النصف فتصبح الحبس لـ6 اشهر.