Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2010
- Date
- 02/02/2010
- President
- وائل مرتضى
- Members
- صاري، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 328 فقرة "د" من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتوافر شرط اعادة المحاكمة وهو ظهور مستند جديد مجهول من المحكمة خلال المحاكمة من شأنه ان يثبت براءة طالب الاعادة، اذ تبين من اوراق الدعوى وموضوعها التعدي على المشاعات العامة ان هناك عقد بيع كان قائما قانونا قبل صدور القرار الاستئنافي المشكو منه انما كان مجهولا بصورة مطلقة من قبل المحكمة ومن شأنه لو كان قد أبرز خلال المحاكمة ان يلقي شكا جديا على صحة الادانة، لذلك يقبل الطلب ويبطل القرار المطعون فيه.