Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2010

Court
تمييز مدني
Number
25/2010
Date
23/02/2010
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز في دعوى الاحوال الشخصية في موضوع اثبات البنوة السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية الذي يجعل تنفيذ القرار مستحيلا لان هذه الفقرة جاءت واضحة لجهة عدم قبول الدعوى بوجه المميز ولجهة رد الاستئناف المتعلق بتحديد اسم المميز ضده وشهرته استعارا.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على الحكم بما هو غير مطلوب او باكثر مما طلبه الخصوم، فالقرار المميز قضى برد الاستئناف وصدق الحكم الابتدائي الذي قضى وفقا لمطالب المميز ضده الرامية الى تسجيله على خانة والدته بصفته ولدا غير شرعي مع اعطاء اسم والد مستعار وشهرته انفاذا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية في ضوء انتفاء ثبوت نسب المدعي لاب معروف.

ولم يخالف القرار قوة القضية المحكوم بها وفقا لادلاءات المميز لان القرار المميز لم ينقض القضاء بعدم الابوة بل رد الدعوى عن المميز ولم يقض بتسجيل المميز ضده على خانته او بنسبه اليه، مما يوجب رد السبب.

ولم يخالف القرار الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 والمادة 211 اصول المحاكمات المدنية لانه قضى بعدم صحة اقرار المميز ضدها عن بنوة ابنها غير الشرعية، وصدق الحكم الابتدائي القاضي بقيد المميز ضده على خانة والدته في سجل نفوسها بحيث لم يخالف هذا الاقرار بل اخذ به.

وقررت المحكمة على ضوء المعطيات الواردة في الملف عدم الحكم على المميز بالعطل والضرر.