Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
25/2013
Date
16/05/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

فسخت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 194 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 537 اصول المحاكمات المدنية فقرة 9 وما قبل الاخيرة بعدم ذكره اسباب دفاع ومطالب الجهة المستأنفة وبعدم ايراده حلا للمسائل المطروحة.

وقضت المحكمة بعد الفسخ بادانة المدعى عليهم الثلاثة سندا الى المادة 20 من المرسوم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه والمادة 35 فقرة 2 من القانون 382/1994 لثبوت ارتكابهم فعل الذم المحدد في المادة 385 عقوبات في حق المدعي. وردت المحكمة طلب احد المدعى عليهم باعفائه من العقوبة سندا الى المادة 399 عقوبات لعدم انطباقها على الدعوى الراهنة كونه ليس موظفا، كما ردت ادلاءات المدعى عليه الثاني المسندة الى المادة 387 عقوبات لناحية البراءة من جرم الذم لعدم ثبوت صحة موضوع الذم.