Criminal Court 28/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 25/2014
- Date
- 28/01/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية التعدي على حق حراسة القاصر المنصوص عليها في المادة 495 فقرة 2 عقوبات لابعادها ابنها القاصر غير البالغ الثانية عشرة من العمر عن سلطة والده الشرعية بالحضانة، علما انها استفادت من العذر المخفف سندا الى المادة 497 عقوبات، كما ادانتها بجنحتي التزوير في الاوراق الخاصة وفقا للمادة 471 عقوبات واستعمال المزور وفقا للمادة 471 عقوبات معطوفة على 454 عقوبات لتزويرها توقيع زوجها على طلبي الاستحصال على جوازي سفر لابنيهما القاصرين.