Rulings

Criminal Court 28/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
25/2014
Date
28/01/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية التعدي على حق حراسة القاصر المنصوص عليها في المادة 495 فقرة 2 عقوبات لابعادها ابنها القاصر غير البالغ الثانية عشرة من العمر عن سلطة والده الشرعية بالحضانة، علما انها استفادت من العذر المخفف سندا الى المادة 497 عقوبات، كما ادانتها بجنحتي التزوير في الاوراق الخاصة وفقا للمادة 471 عقوبات واستعمال المزور وفقا للمادة 471 عقوبات معطوفة على 454 عقوبات لتزويرها توقيع زوجها على طلبي الاستحصال على جوازي سفر لابنيهما القاصرين.