Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2012

Court
تمييز مدني
Number
25/2012
Date
12/07/2012
President
حاتم ماضي
Members
منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الدعوى المبنيةعلى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر شروط المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية خاصة وان النصوص القانونية المطبقة على الدعوى تحتمل اكثر من تفسير فلا مجال ليعاب على القضاة ارتكابهم الخطأ الجسيم الذي يقع فيه قاضي يهتم بواجباته الاهتمام العادي.

Cited

Texts it relies on