Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2013

Court
تمييز مدني
Number
25/2013
Date
19/02/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المدلى بها لانتفاء المخالفة القانونية ولعدم قانونية الطعن بقرار الاحالة سندا لاحكام المادة 987 اصول المحاكمات المدنية الذي تناول حصصا في العقار عائدة الى الكفيلة المتضامنة ولكونه غير موجه الى الدين نفسه بل الى اجراءات بيع تناول عقارا عائدا للكفيل ليس للمكفول مصلحة مشروعة فيه وفقا لاحكام المادة 9 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on