Court of Cassation, civil chamber 19/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المدلى بها لانتفاء المخالفة القانونية ولعدم قانونية الطعن بقرار الاحالة سندا لاحكام المادة 987 اصول المحاكمات المدنية الذي تناول حصصا في العقار عائدة الى الكفيلة المتضامنة ولكونه غير موجه الى الدين نفسه بل الى اجراءات بيع تناول عقارا عائدا للكفيل ليس للمكفول مصلحة مشروعة فيه وفقا لاحكام المادة 9 اصول المحاكمات المدنية.
Cited