Rulings

Criminal Court 22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
25/2013
Date
22/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية تشكيل جمعية او عصابة لارتكاب الجنايات على الناس سندا للمادة 335 عقوبات لاقدامهما على الاتفاق مسبقا لسرقة اموال الناس من دراجات نارية وسيارات.

يجرم المتهمان بجناية محاولة سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 200 عقوبات لاقدامهما على المباشرة بسرقة الدراجة وعدم اتمام فعلهما بسبب تنبه المدعي لهما وهو سبب خارج عن ارادتهما.