Criminal Court 22/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 25/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بجناية تشكيل جمعية او عصابة لارتكاب الجنايات على الناس سندا للمادة 335 عقوبات لاقدامهما على الاتفاق مسبقا لسرقة اموال الناس من دراجات نارية وسيارات.
يجرم المتهمان بجناية محاولة سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 200 عقوبات لاقدامهما على المباشرة بسرقة الدراجة وعدم اتمام فعلهما بسبب تنبه المدعي لهما وهو سبب خارج عن ارادتهما.