State Council 10/10/2007
شورى حكم رقم : 25 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 25/2007
- Date
- 10/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، كنج
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تفسير قرار مجلس شورى الدولة شكلا استنادا للمادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية. اذ يمكن للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم بتفسير ما وقع فيه من غموض وابهام. وان مراجعة التفسير لا تخضع لمهل معينة.
وترد مراجعة التفسير اساسا لعدم توافر غموض او التباس في الحكم. فقد جاء واضحا بتسوية وضع وظيفي حسب القدم المؤهل للتدرج. وتم تعليل الحكم ولا غموض فيه.