Rulings

State Council 10/10/2007

شورى حكم رقم : 25 /2007

Court
شورى
Number
25/2007
Date
10/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، كنج
Source
Lebanese University

يقبل طلب تفسير قرار مجلس شورى الدولة شكلا استنادا للمادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية. اذ يمكن للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم بتفسير ما وقع فيه من غموض وابهام. وان مراجعة التفسير لا تخضع لمهل معينة.

وترد مراجعة التفسير اساسا لعدم توافر غموض او التباس في الحكم. فقد جاء واضحا بتسوية وضع وظيفي حسب القدم المؤهل للتدرج. وتم تعليل الحكم ولا غموض فيه.