Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2005

Court
تمييز مدني
Number
25/2005
Date
10/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعونف يه لمخالفة المادة 5 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 لان المستأجرة ما تزال على قيد الحياة وفي هذه الحالة لا تستفيد ابنة المستأجرة من التمديد القانوني لعقد الايجار ونظرا لتشويه الوقائع المتعلقة بترك المأجور وبصفتها محكمة استئناف كلفت فريقي الدعوى تقديم المستندات اللازمة لاثبات واقعة الترك منذ صدور قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وابراز افادة عن مؤسسة كهرباء لبنان تعيين مدى مقطوعية الكهرباء في المأجور موضوع النزاع.