Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
25/2005
Date
29/03/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لم يخالف القرار المطعون فيه المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية فقد نظم محضر بتلاوة الحكم وانعقدت جلسة علنية لافهامه، وان عدم حضور الفرقاء يجعل مهلة سريان الطعن تبدأ من تاريخ التبليغ. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه من الحكم للافادة الصادرة عن احد الشهود وانما اخذ الحكم بالافادة وقيّمها واستنتج منها النتيجة القانونية المناسبة.

يعتبر القانون قد طبق بشكل صحيح ولا تشويه للوقائع. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بالاشتراك بالسرقة قد علل بشكل كاف واستند فيه الى ادلة واقعية بحيث يعود لمحكمة الاساس ان تقدر هذه الادلة وتبيّن النية الجرمية من خلال سرد الوقائع واستنتاج الحكم.

يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس النقص في التعليل او انتفاء التعليل ويبرم القرار المطعون فيه.