المادة 374
عندما يجيز القانون او تقتضي الضرورة اقرار تدبير بدون علم الخصم, يكون لهذا الاخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب .
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 374 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عندما يجيز القانون او تقتضي الضرورة اقرار تدبير بدون علم الخصم, يكون لهذا الاخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب .
المادة 374 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/374/