Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 374

المادة 374 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 374

عندما يجيز القانون او تقتضي الضرورة اقرار تدبير بدون علم الخصم, يكون لهذا الاخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب .

المادة 374 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/374/