Rulings

Labour Arbitration Councils 18/03/2008

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 250 /2008

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
250/2008
Date
18/03/2008
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام مصلحة سكك الحديد والنقل بان تدفع للمدعي فرق التعويض المستحق له عن تعرفة الكهرباء المخفضة وبدل الركوب المجاني مع فائدة هذا المبلغ القانونية ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى الدفع الفعلي استنادا 57 من قانون العمل والزم المدعي عليها بان تدفع للمدعي رصيد تعويض نهاية الخدمة المتوجب له بذمتها مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ المطالبة به وحتى الدفع الفعلي استنادا الى المادة 265 موجبات وعقود.