Labour Arbitration Councils 18/03/2008
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 250 /2008
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 250/2008
- Date
- 18/03/2008
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام مصلحة سكك الحديد والنقل بان تدفع للمدعي فرق التعويض المستحق له عن تعرفة الكهرباء المخفضة وبدل الركوب المجاني مع فائدة هذا المبلغ القانونية ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى الدفع الفعلي استنادا 57 من قانون العمل والزم المدعي عليها بان تدفع للمدعي رصيد تعويض نهاية الخدمة المتوجب له بذمتها مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ المطالبة به وحتى الدفع الفعلي استنادا الى المادة 265 موجبات وعقود.