Rulings

Labour Arbitration Councils 18/03/2008

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 251 /2008

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
251/2008
Date
18/03/2008
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الدعوى بعدما ثبت له بان المدعى عليها صححت تاريخ بدء سريان عقد العمل وادخالها التعويض الاضافي بالدولار الاميركي ضمن الراتب الاساسي استنادا الى المادة 38 من قانون الموازنة والموازنة لعام 2004 والتي اخضعت التعويض المدفوعة بالدولار الى احكام الفقرة الاولى من المادة 68 ضمان على ان يتقاض المدعي تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا الى المادة 49 من قانون الضمان.