Labour Arbitration Councils 18/03/2008
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 251 /2008
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 251/2008
- Date
- 18/03/2008
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي الدعوى بعدما ثبت له بان المدعى عليها صححت تاريخ بدء سريان عقد العمل وادخالها التعويض الاضافي بالدولار الاميركي ضمن الراتب الاساسي استنادا الى المادة 38 من قانون الموازنة والموازنة لعام 2004 والتي اخضعت التعويض المدفوعة بالدولار الى احكام الفقرة الاولى من المادة 68 ضمان على ان يتقاض المدعي تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا الى المادة 49 من قانون الضمان.