Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2013
- Date
- 22/10/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون لا سيما نص المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان محكمة الجنايات باعتبارها فعل المتهم منطبقا على نص المادة 125 معطوفة على المادة 148 مخدرات المتعلقة بمحاولة ترويج المخدرات في حين ان النص الصحيح المنطبق عليه هو نص المادة 146 مخدرات معطوفة على المادة 125 منه لم تقم باستخراج النتيجة المتربتة على ذلك من الوقائع التي وصفتها قانونا اي تطبيق النص القانوني الصحيح، كما لم تبين مقدار العقوبة الاصلية المقضي بها سندا الى المادة 125 مخدرات ومدى تخفيفها للمحاولة وفقا لنصي المادتين 200 و201 عقوبات التي تعطف عليهما المادة 146 المذكورة ما يشكل مخالفة القانون.