Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
253/2002
Date
14/11/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل من اسباب التمييز الاسباب الواردة في الاستدعاء التمييزي دون غيرها (المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية).

ان السبب التمييزي المتعلّق بالخطأ في تفسير القانون يكون مقبولا شكلا لوروده في طلب التمييز. ان ايراد سبب جديد ان كان ضمن المهلة القانونية، الا انه ورد خارج الاستدعاء التمييزي الامر الذي يجعله غير مقبولا، وهو السبب المتعلّق بالخطأ في تطبيق القانون.

يكون السبب الجديد مردودا شكلا.

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الذي نصّت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل.

لقد اعتبر الحكم الابتدائي الفعل جنحة سندا للمادة 555 عقوبات بينما عدّل القرار الاستئنافي المادة القانونية المطبقة على الفعل واعتبر الفعل الجنحة المنصوص عليها في المادة 554 عقوبات.

لقد تقدّم المدعي الشخصي بسبب تمييزي يتعلّق بالدعوى العامة وبالوصف القانوني للفعل، بينما هذا الحق يعود للنيابة العامة، ويكون للمدعي الشخصي ان يطعن بالحكم لجهة التعويضات الشخصية فقط.

ان طعن المدعي بما حكم له من عطل وضرر لم يرد في الاستدعاء التمييزي اي كسبب تمييزي مستقل، انما جاء كنتيجة لنقض القرار.

يكون السبب التمييزي مردودا.