Rulings

State Council 27/12/2001

شورى حكم رقم : 253 /2001

Court
شورى
Number
253/2001
Date
27/12/2001
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم صحة الخصومة، فقد توفي الوكيل القانوني للمستدعي وتمّ وقف الدعوى لمدة سنة ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.