State Council 27/12/2001
شورى حكم رقم : 253 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 253/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم صحة الخصومة، فقد توفي الوكيل القانوني للمستدعي وتمّ وقف الدعوى لمدة سنة ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.