Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
253/2005
Date
19/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان استجواب المتهم لدى محكمة الجنايات دون حضور محام وعدم تعيين محام له اصلا، يعتبر مخالفا لحق الدفاع وللمادة 251 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان مخالفة الاصول الجوهرية المنصوص عليها آنفا تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.