Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 253/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان استجواب المتهم لدى محكمة الجنايات دون حضور محام وعدم تعيين محام له اصلا، يعتبر مخالفا لحق الدفاع وللمادة 251 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان مخالفة الاصول الجوهرية المنصوص عليها آنفا تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.