Criminal Court 15/05/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 253 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 253/2013
- Date
- 15/05/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان محاولة قتل المدعي اثناء مشاجرة داخل ملهى ليلي، تصنف ضمن خانة الجناية المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات معطوفة على المادتين 201 و560 عقوبات، بمقتضى ذلك تم تجريم المتهم اضافة الى حيازته شفرة حادة ممنوعة، تنطبق عليها الجنحة المنصوص عنها في المادة 73 اسلحة.