Rulings

Criminal Court 15/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 253 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
253/2013
Date
15/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان محاولة قتل المدعي اثناء مشاجرة داخل ملهى ليلي، تصنف ضمن خانة الجناية المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات معطوفة على المادتين 201 و560 عقوبات، بمقتضى ذلك تم تجريم المتهم اضافة الى حيازته شفرة حادة ممنوعة، تنطبق عليها الجنحة المنصوص عنها في المادة 73 اسلحة.