Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 253/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز فان المحكمة قررت السير بالمحاكمة بغياب وكيل المتهم بطلب من هذا الاخير، وعليه يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.
خلافا لما يدلي به المتهم فان المحكمة اعطته الكلام الاخير في جلسة ختام المحاكمة فلا مخالفة للمادة 270 اصول محاكمات جزائية.