Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
253/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز فان المحكمة قررت السير بالمحاكمة بغياب وكيل المتهم بطلب من هذا الاخير، وعليه يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المتهم فان المحكمة اعطته الكلام الاخير في جلسة ختام المحاكمة فلا مخالفة للمادة 270 اصول محاكمات جزائية.