Civil Court of Appeal 10/07/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 254 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 254/2014
- Date
- 10/07/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم توفر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وردت المطالبة بالسلفة الوقتية بعد التثبت من ان الدين منازع فيه وبعدم ثبوت مسؤولية المستأنف عليها عن حادث السير سيما وانها التزمت بتعليمات مفرزة السير.