Rulings

Civil Court of Appeal 10/07/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 254 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
254/2014
Date
10/07/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم توفر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وردت المطالبة بالسلفة الوقتية بعد التثبت من ان الدين منازع فيه وبعدم ثبوت مسؤولية المستأنف عليها عن حادث السير سيما وانها التزمت بتعليمات مفرزة السير.