Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
254/2004
Date
13/10/2004
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين طالما ان القرار المميّز بت بدفع شكلي يتعلّق بالصلاحية.

ينقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي بصلاحية القضاء الجزائي اللبناني للبت بجرم اساءة الامانة المرتكب من لبناني في ايطاليا سندا للمادتين 20 و24 عقوبات لان عقوبته تحت الثلاث سنوات في حين يصدّق قرارها بالنسبة لجرم الاحتيال لان عقوبته تبلغ الثلاث سنوات وان جريمتي الاحتيال و اساءة الامانة لا تتعلقان بالافلاس الاحتيالي فلا تطبق المواد 689 عقوبات وما يليها، كما يستبعد تطبيق المادة 27 عقوبات فقرة اولى وثانية لعدم اثبات ان جرم اساءة الامانة غير معاقب عليه في ايطاليا ولان عبء الاثبات يقع على عاتق المتّهم، كما انه لم يثبت صدور حكم بحقه في ايطاليا وجرى تنفيذه.