Rulings

Labour Arbitration Councils 23/12/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 254 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
254/1998
Date
23/12/1998
President
نائب اديب
Members
عرجه، سعاده
Source
Lebanese University

ان صرف الاجير من العمل صرفا تعسفيا دون مبرر قانوني سندا للمادة 74 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 يرتب له تعويض صرف بدل شهرين عن مدة عمل تقارب الثلاث سنوات وبدل شهر انذار، وفقا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل، وذلك في عقود العمل غير المحددة المدة. وقد توصلت المحكمة الى وصف علاقة العمل بانها عقد غير محدد المدة، بتطبيقها المادة 58 من قانون العمل التي تعتبر ان تجديد العقود المحددة المدة واستمرار العمل دون انقطاع مدة سنتين، يجعلها عقودا غير محددة المدة. اما لجهة احتساب الاجر فقد استفاد الاجير من زيادة غلاء المعيشة تطبيقا للمرسوم 4631 تاريخ 10/1/1994، تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال واعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة، كونه يتعلق بالانتظام العام، واحكامه ملزمة مع تطبيق قاعدة التفسير الاكثر فائدة للاجير. ويستحق الاجير تعويض نهاية الخدمة وفقا للمادة 54 من قانون العمل الذي يعتبر ان انتسابه الزامي الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويجب مراجعته لدفع هذا التعويض. كما يستحق الاجير بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين.