Rulings

State Council 23/03/2000

شورى حكم رقم : 254 /2000

Court
شورى
Number
254/2000
Date
23/03/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

عند الطعن بصحة الانتخابات البلدية تطبق الاصول الموجزة وفقا لنص المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975. وان المادة 103 من هذا المرسوم نصت على اعفاء المستدعي من تقديم قرار مسبق من السلطة الادارية ومن موجب تعيين عام. لذلك فإن الاستدعاء المقدم دون قرار مسبق ودون تعيين محام يكون صحيحا وقانونيا لعدم مخالفته للاصول الموجزة وتكون الدعوى مقبولة شكلا.

يمكن ابطال الانتخابات البلدية إذا ثبت ارتكاب مخالفة قانونية أو وجود مخالفة حاسمة من شأنها تعديل نتيجة

الانتخاب النهائية. وان قيام سيدات متزوجات بالاقتراع في بلدة الخيارة وفي بلدة ازواجهن هو بمثابة اقتراع مزدوج ولكن ليس من شأنه ابطال الانتخاب في حال لم يؤثر على نتيجة الاصوات. ولكن بما انه ثبت بأنه يوجد مخالفة حاسمة تؤثر حتما على النتيجة النهائية فيجب ابطال الانتخابات.

إن نقل نفوس سيدة مطلقة الى بلدتها الخيارة ووجود اسمها في لائحة الشطب لهذه البلدة يخولها حق الانتخاب وفقا لنص المادة 13 م إ رقم 118-77. إذا لم يتم الاعتراض على لائحة الشطب وفقا للاصول فيكون ممارستها حق الانتخاب صحيحا.

يمكن تصحيح قوائم الانتخاب من قبل لجنة القيد وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 8 و9 و11 و13 من القانون رقم 97/665. وإن قيام لجنة القيد باصدار قرارات بقيد اسماء خمسة ناخبين على قائمة الشطب في بلدة الخيارة يخولهم حق المشاركة في الانتخاب. ويشترط بالمرشح لانتخابات عضو مجلس البلدية ان يتوفر فيه شرط الاهلية المنصوص عليه في المادة 27 من م إ رقم 77/118 والمتعلق بمعرفة القراءة والكتابة. وبما أنه تم اجراء اختبار للمرشح في القراءة والاملاء وثبت انه يحسنهما فيكون شرط الاهلية متوفرا هنا ولا يبطل انتخابه.

ولا يمكن ابطال الانتخابات البلدية بحجة وجود عدد من الناخبين مجنسين بطريقة مخالفة للقانون إذ لا يجوز الطعن بقانونية مرسوم التجنيس لأن مهلة المراجعة قد انقضت. ويكون اقتراع الناخبين المجنسين صحيحا نظرا لوجود اسمائهم على لائحة الشطب.

وعند ابطال انتخاب مرشح لعضو مجلس البلدية بسبب فقدان الاهلية أو وجود "حالة تمانع" لا يمكن اعلان انتخاب المرشح الذي فاز بأكثرية الاصوات من بعده، إذ لا يمكن تعيين المرشح لأنه يجب تطبيق مبدأ الانتخاب المنصوص عليه في المادة 24 من الدستور وفي قانون البلديات وقانون المجالس الاختيارية وهو يتعلق بمبدأ السيادة لأن للشعب وحده الحق بالانتخاب. كما أن الانتخابات تتعلق بالانتظام العام. ولا يحق لقاضي الانتخاب ملأ المركز الشاغر عن طريق التعيين لعدم وجود نص تشريعي يسمح بذلك. وبالتالي لا يقبل طلب احلال المرشح الخاسر محل المرشح الذي ابطل انتخابه ويجب اعادة الانتخاب.