Civil Court of Appeal 22/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 2544 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 2544/1998
- Date
- 22/06/1998
- President
- جورج غنطوس
- Members
- عيوازيان، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية رئيس محكمة استئناف بيروت لاعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي سندا للمادة 1013 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي اجازت تقديم طلب الصيغة التفنيذية امام رئيس محكمة الاستئناف التابع لها محل اقامة المدعى عليه او مسكنه او محل وجود امواله المراد التنفيذ عليها. وبصلاحية المحكمة الكويتية مصدرة الحكم الاجنبي تبيطقا للمادة 34 من قانون المرافعات الكويتي وقضت باعطائه الصيغة التنفيذية سندا للمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبصفة الحكم البدائي الكويتي الذي اصبح نهائيا وصالحا للتنفيذ سندا للمادتين 9 و11 من قانون المرافعات الكويتي وصدقت طلب اعطاء الصيغة التنفيذية المعطاة للحكم الاجنبي تطبيقا للمادة 1014 و1017 قانون اصول المحاكمات المدنية ولعدم مخالفته الانتظام اللبناني الدولي العام وردت اخيرا طلب اعادة النظر في الحكم الاجنبي المعطى للصيغة التنفيذية لعدم توافر شروط المادة 1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية.