Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 555

المادة 555 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 555

ان الدائنين الذي تخلفوا عن الحضور او عن ابراز سندات ديونهم في المهل المعينة لهم سواء اكانوا معلومين ام مجهولين لا يشتركون في التوزيع الذي سيجرى على ان باب الاعتراض يبقى مفتوحا امامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود.

اما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم .

ان اعتراضهم لا يوقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها القاضي المنتدب ولكن اذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة موقتة ويحتفظ بهذا المبلغ الى ما بعد الفصل في اعتراضهم. واذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد امر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم ان يقتعطوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الاولى.

المادة 555 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/555/