Rulings

State Council 27/12/2001

شورى حكم رقم : 255 /2001

Court
شورى
Number
255/2001
Date
27/12/2001
President
غالب غانم
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر اسباب الاعادة فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية ولم يخالف الحكم المطعون فيه مبدأ حق الدفاع ولا المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ وقف المحاكمة لمدة سنة بسبب وفاة احد الخصوم، ويحق للمجلس تقدير ضم المراجعات، كما لم يغفل الحكم البت بسبب قانوني وتمّ الاطلاع على اوراق الدعوى واذا كان تفسير القانون جاء مغايرا لوجهة نظر احد الفرقاء فان ذلك لا يشكّل سببا لاعادة المحاكمة.