Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 255/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية لانقضاء مهلة التمييز لان بدء سريان المهلة في الحكم الوجاهي هي من تاريخ صدور الحكم حتى ولو لم يتم سوق المتهم الى جلسة افهام الحكم.