Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
255/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية لانقضاء مهلة التمييز لان بدء سريان المهلة في الحكم الوجاهي هي من تاريخ صدور الحكم حتى ولو لم يتم سوق المتهم الى جلسة افهام الحكم.