Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/2006
- Date
- 22/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان اعتبار الحكم المطعون فيه ان الملاحقة الجزائية لدى النيابة العامة تعتبر بمثابة انذار في جرم اساءة الامانة يعتبر تفسيرا خاطئا للمفاهيم القانونية ويؤدي الى النقض. يشترط لقيام جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات ان يوجه المودع انذارا الى الوديع بتسليم الوديعة وان يمتنع هذا الاخير عن ذلك لتحقق الجرم وان اقامة الدعوى الجزائية ليس انذارا بالمفهوم القانوني للانذار. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادتين 302 و296 فقرة ب، اصول المحاكمات الجزائية.