Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
256/2006
Date
22/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان اعتبار الحكم المطعون فيه ان الملاحقة الجزائية لدى النيابة العامة تعتبر بمثابة انذار في جرم اساءة الامانة يعتبر تفسيرا خاطئا للمفاهيم القانونية ويؤدي الى النقض. يشترط لقيام جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات ان يوجه المودع انذارا الى الوديع بتسليم الوديعة وان يمتنع هذا الاخير عن ذلك لتحقق الجرم وان اقامة الدعوى الجزائية ليس انذارا بالمفهوم القانوني للانذار. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادتين 302 و296 فقرة ب، اصول المحاكمات الجزائية.