Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة حول الفعل الجرمي الواحد.