Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
256/2005
Date
19/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة حول الفعل الجرمي الواحد.