Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
257/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لان القاضي المنفرد الجزائي قضى بادانة احد المتهمين بجرم الاحتيال، في حين ان القرار الاستئنافي زاد العقوبة وجرّم الباقين بالاحتيال والزمهم بالتعويض، فيكون الاختلاف قد حصل بالنسبة لتحقّق شروط الدعوى المدنية ومقدار التعويض، ولم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي.