Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لان القاضي المنفرد الجزائي قضى بادانة احد المتهمين بجرم الاحتيال، في حين ان القرار الاستئنافي زاد العقوبة وجرّم الباقين بالاحتيال والزمهم بالتعويض، فيكون الاختلاف قد حصل بالنسبة لتحقّق شروط الدعوى المدنية ومقدار التعويض، ولم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي.