Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
258/2005
Date
11/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
صعيبي، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توفر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني لان موضوع التمييز هو دفع شكلي (دفع بسبق الادعاء المدني) وهو معفى من توفر الشرط الخاص سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد الدفع الشكلي المدلى به بسبق الادعاء المدني لاختلاف سبب وموضوع الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية، كما اوجبت المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية لقبول الدفع الشكلي، ان موضوع الدعوى المدنية هو المطالبة بتنفيذ عقد نقل الاثاث الى الولايات المتحدة والذي تخلّف عن تنفيذه المدعى عليه والمطالبة بالتعويض هي على اساس عدم تنفيذ العقد بينما الدعوى الجزائية موضوع جرم جزائي وهو ايهام المدعي بامتلاك المدعى عليه شركة شحن غير موجودة والمطالبة بالتعويض هي على اساس الجرم الجزائي.

بعدم توفر عناصر سبق الادعاء المنصوص عليها في المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية وهي وحدة السبب والموضوع والخصوم، يكون رد الدفع الشكلي في محلّه القانوني ويبرم القرار المطعون فيه.