Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
258/2003
Date
21/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان قضاة الدرجتين اتفقا على وصف الفعل انما اختلفا على الحكم بالتعويض. ان قضاء القرار الاستئنافي بتعويض المدعي عن الجنحة المنصوص عنها في المادة 565 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 لا يشكل اختلافا بين قضاة الدرجتين.