The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 321

المادة 321

مادة 321: بعد أن تستمع المحكمة لاقوال الشهود وما ورد عليها من الملاحظات تعطي الكلام للمدعي الشخصي أو وكيله ومن بعده للمدعي العام فيدليا بالحجج المثبتة للتهمة ثم يعطي المتهم أو وكيله حق الجواب على أقوال المدعي الشخصي والمدعي العام ولهذين الاخيرين الرد عليه ويكون للمتهم او وكيله الكلام الاخير وبعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاكمة.

المادة 321 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/321/